رجل لديه عمال على كفالته، وقد اشترك معهم في استئجار محل (إصلاح بنشر) ، وبعد فترة عرضوا عليه أن يدفعوا له مبلغاً مقطوعاً كل شهر، مقابل أن يخرج من الشراكة، ويصبح المحل لهم فقط. فهل يجوز له أن يوافق على ذلك العرض، ويأخذ مبلغاً مقطوعاً كل شهر؟ علماً أنه شارك في تأسيس المحل بتوفير بعض المستلزمات

الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل لديه عمال على كفالته، وقد اشترك معهم في استئجار محل (إصلاح بنشر)…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل لديه عمال على كفالته، وقد اشترك معهم في استئجا…»

لا يجوز هذا؛
لأن فيه أخذ أجرة على الكفالة،
والكفالة من عقود الإحسان والإرفاق،
لا يجوز أخذ أجرة عليه،
سواء كان نسبةً من الدخل،
أم مبلغاً معيناً.

كما أن فيه ظلم للعامل،
وشبه مقامرة بالنسبة له،
وهو نظير زراعة الأرض بجزء معين للمالك مما يخرج من بعضها.

وينظر (فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء) فتوى رقم (٥٤٠٥) بتاريخ ٣٠/٣/١٤٢٠ه وفتوى رقم (١١٦١٧) بتاريخ ١٨/١٢/١٤٠٨ه والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى سامي بن عبد العزيز الماجد
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 323 · المعاملات > الضمان والكفالة > أخذ الأجرة على الكفالة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل لديه عمال على كفالته، وقد اشترك معهم في استئجا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله