الإسلام > فتاوى > معاملات > هذا سائل للبرنامج يقول: هل البيع بالتقسيط مع زيادة سعر البضاعة ربا أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في بيع التقسيط ولا بأس،
إذا كانت السلعة تساوي أربعين نقدًا،
وباعها بستين أقساطًا كل شهر خمسة آلاف،
أو كل سنة خمسة آلاف،
لا بأس بهذا،
بريرة رضي الله عنها،
بيعت بالتقسيط،
بيعت بتسع أواق كل عام أوقية أربعون درهمًا،
فاشترتها عائشة بنقد،
فلا بأس بالتقسيط وفيه فرج للناس،
فإذا باع البيت،
أو السيارة أو غيرهما بالتقسيط،
فلا حرج في ذلك إذا كانت الأقساط معلومة،
والآجال معلومة لا حرج في ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.