الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز سداد إيجار الأرضى الزراعية من المحصول الذى يزرع فيها بالاتفا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إيجار الأرض الزراعية مبلغ معلوم متفق عليه بين المالك والمستأجر،
يُلْزم بدفعه المستأجر من أى مصدر وبأية وسيلة،
ما دام هناك اتفاق على ذلك،
والمؤمنون عند شروطهم.
هذا إذا كان العقد عقد إجارة،
وهو كما قال الفقهاء،
العقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم،
كأن أجَّر له الأرض لمدة سنة أو لزرع القمح مثلا لقاء مبلغ معين كمائة جنيه مثلا،
أو أردب من قمح أو من ذرة أو من أرز مثلا.
لكن هناك عقدًا آخر اسمه "المزارعة " وهو أن يعطى المالك أرضه لزارع يزرعها،
والمالك يعطى الزارع بعض ما يخرج منها،
ويكون البذر والتكاليف من صاحب الأرض أو حسب الاتفاق،
فما يأخذه الزارع هو أجره على العمل،
وقد يكون البذر من المستأجر ويسمى هذا العقد "مخابرة " وفيه خلاف للفقهاء فى جواز هذه المعاملة وعدم جوازها.
والصورة الواردة فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.