الإسلام > فتاوى > معاملات > س - الحمد لله وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- وأجابت بما يلي استعمال الذهب لبسا للرجال حرام ساء كان خاتما أو استيك ساعة أو كبك أو سنا أو نحو ذلك لما روى الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله،
- صلى الله عليه وسلم -،
بسبع ونهانا عن سبع..
قال ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب،
وعن شرب بالفضة..
الحديث.
وما روى أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبى موسى الأشعري أن رسول الله،
- صلى الله عليه وسلم -،
قال
{أحل الذهب والحرير لإنثا أمتي، وحرم على ذكورها}
أنتهى.
وما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله،
- صلى الله عليه وسلم -،
يقول
{لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة}
وما جاء في صحيح مسلم عن أم مسلمة رضي الله عنها قالت،
قال رسول الله،
- صلى الله عليه وسلم -
{الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم}
. لكن عند الضرورة يجوز استعمال الذهب سنا أو آنفا أو نحو ذلك إذا لم يقم غيره مقامه أما استعماله خاتماً أو كبكاً أو استيكا للساعة فلا يجوز لعدم الضرورة إلى ذلك،
وهكذا اتخاذ الساعة من الذهب والأقلام ونحوها للرجال.
وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.