الإسلام > فتاوى > معاملات > س - كنت قد حذرت زوجتي من الذهاب إلى مكان ما، فأصرت هي على الذهاب فغض…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
على هذا السؤال إن كان الرجل قد قصد بقوله " أنت علي كظهر أمي " تحريمها بهذا الصيغة فلا شك أنه مظاهر وأنه لا يجوز له أن يقربها حتى يفعل ما أمره الله به بقوله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير،
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله " . الآية.
فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله - عز وجل - وأما إذا كان قد قصد به المنع أي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فإن هذا يكون يميناً حكمه حكم اليمين يكف كفارته وينحل بالكفارة،
وإذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة،
فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.