س - لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، الكبيرة منهن في البيت التابع لنا والثانية مع زوج ابنتها والثالثة مع زوجها، وقد أجمعن كلهن على مقاطعتي بسبب إرث مشترك بيننا أردن بيعه بدون إذن مني لكوني شريكاً لهن في ذلك الإرث ودون أن يعرف أحد منا حقه، وفعلاً منعت المشتري وأرجعت له ماله الذي دفعه لهن وأنا لا أستفيد من ثمن هذه الأملاك ولا أنتفع بأي شيء منها، وقد تركتها لهن وسافرت وأريد أن يعشن فيما تنتجه المزارع ويسكن البيت على شرط أن لا يتصرفن في شيء، وأنا بعد أن قاطعنني عزلت نفسي عنهن وبقين لوحدي وأنا أخاف من قطع الرحم حيث أكون معرضاً لقوبة قاطع الرحم، فما الحكم

الإسلام > فتاوى > معاملات > س - لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، الكبيرة منهن في البيت التابع ل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «س - لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، الكبيرة منهن…»

ج- منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعاً فيما تملكه وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلا للتصرف شرعاً،
وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها،
فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم وأن تستمحهن وتزورهن فإن الله جل وعلا أمر بصلة الرحم،
فقال تعالى

{واتقوا الله الذي تساؤالون به والأرحام}

،
وقوله تعالى

{وءاتِ ذات القربى حقه}

.

وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة،
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله،
- صلى الله عليه وسلم -،
قال

{من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه}

الحديث.

اللجنة الدائمة

* * * *

📖
مصدر الفتوى فتاوى إسلامية
ص 230 · قاطعنه لمنعه حقهن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«س - لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، الكبيرة منهن…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده