يا شيخ: هل عليه شيء إذا أراد أن يبيعها لشخص آخر بأقل مما اشتراها به

الإسلام > فتاوى > معاملات > يا شيخ: هل عليه شيء إذا أراد أن يبيعها لشخص آخر بأقل مما اشتراها به

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يا شيخ: هل عليه شيء إذا أراد أن يبيعها لشخص آخر بأ…»

الغالب في هذا أنه إذا باعها على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لاشك؛
لأن الدائن قد رفع سعرها بمناسبة تأجيل الثمن،
فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل،
فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار؛
لأنه أحياناً يشتريها بخمسين ألفاً مؤجلة،
وقيمتها حاضرة أربعون ألفاً،
ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السلعة ستين ألفاً نقداً،
فإذا كان ذلك فهذا ليس فيه إشكال،
نقول: إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر،
وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 23 · الأسئلة > حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد من ثمنها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يا شيخ: هل عليه شيء إذا أراد أن يبيعها لشخص آخر بأ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله