الإسلام > فتاوى > معاملات > عندي مبلغ ١٠٠٠ دولار في البنك وقد حال عليها الحول فأردت إخراج الزكاة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأصل أن تخرج الزكاة بنفس العملة وهو الدولار،
ويجوز أن تخرجها بما يعادله من عملة أخرى كالجنيه ونحوه،
وإذا كان له سعران في صرفه فتقومه بالأحظ والأنفع للفقراء ومصارف الزكاة،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.