فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في الذهب المعد للاستعمال هل فيه زكاة أم لا

الإسلام > فتاوى > معاملات > فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في الذهب المعد للاست…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في…»

والصواب أن فيه زكاة ودليل ذلك عموم النصوص الدالة على الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل ولكن لابد أن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً فإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · باب زكاة النقدين - زكاة الحلي - زكاة الأوراق النقدية - زكاة الراتب - زكاة المال المدخر > يقول السائل الذهب المعد للاستعمال هل عليه زكاة؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل