الإسلام > فتاوى > معاملات > فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في الذهب المعد للاست…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
والصواب أن فيه زكاة ودليل ذلك عموم النصوص الدالة على الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل ولكن لابد أن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً فإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.