الإسلام > فتاوى > معاملات > فضيلة الشيخ! انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا لا يجوز في حال شراء الذهب والفضة؛
لأنه يشترط في الذهب والفضة التقابض من الجانبين،
أما إذا أخذ المشتري الذهب والفضة وقام بتحويل الثمن عن طريق الكمبيوتر فليس هناك تقابض في هذه الحال،
ولذلك لا نرى جواز ذلك.
أما في غير الذهب والفضة فهذا لا بأس به،
وهو من التسهيل على المشتري،
فمثلاً: يدخل الرجل ويشتري سلعاً بثلاثة آلاف ريال -مثلاً- ولا يدفع نقداً،
بل يقوم بتحويل هذا المبلغ إلى رصيد صاحب المحل عن طريق هذا الجهاز،
فهذا شيء طيب ولا شيء فيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.