لدينا مصنع حكومي لتوزيع الإسمنت، وهذا المصنع لا يقوم بإعطاء مادة الإسمنت إلا لمن لديه رخصة بناء ومتحصل على قرض من المصرف (القرض طبعاً بفوائد) ، ولدي صديق يقوم بشراء الحصص الزائدة عمّن لديهم قروض لكي يقوم ببيعها، والربح فيها، وسؤالي: هل يعتبر هو كذلك مشترك بالاستفادة من القرض؟ حيث إنه لا يمكن الحصول على الإسمنت إلا إذا كان لديك قرض عقاري

الإسلام > فتاوى > معاملات > لدينا مصنع حكومي لتوزيع الإسمنت، وهذا المصنع لا يقوم بإعطاء مادة الإ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لدينا مصنع حكومي لتوزيع الإسمنت، وهذا المصنع لا يق…»

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

فصديقك الذي يقوم بشراء الكميات الزائدة عن حاجة أصحابها ثم يتاجر فيها فعمله هذا مباح ومنفصل تماما عن الوسائل التي اشترى بها البائعون كميات الأسمنت المشار إليه ودخله منه حلال وهو غير مسؤول أمام الله عن القروض المدفوع عنها فوائد ربوية والله عز وجل يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" [فاطر:١٨] ،
ويقول: "كل نفس بما كسبت رهينة" [المدثر:٣٨] . والله -تعالى- أعلم.

👤
مصدر الفتوى د. عبد العظيم بن إبراهيم المطعني
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 502 · المعاملات > البيوع > مسائل متفرقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لدينا مصنع حكومي لتوزيع الإسمنت، وهذا المصنع لا يق…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد