الإسلام > فتاوى > معاملات > لدي مؤسسة لبيع أدوات السيارات قطع تجارية وليست أصلية، أقدر ثمنها بحو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يلزمك عند تمام الحول على ما عندك من المعروضات للبيع أو إتمام الحول على قيمتها التي اشتريتها بها أن تقومها بما تساوي وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من القيمة المقدرة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.