الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها وهي معاملة جائزة شرعا سواء أكان التحويل لداخل الدولة أم لخارجها لأنها معاملة (حديثة) فيها مصلحة للناس وليس في نصوص الشريعة ما يمنعها سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجارة أو عقد مركب من بعض العقود وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك خدمة مشروعة فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر كما يجوز أن يؤديها بأجر والأجر هو ما يجعله العاقدان بدلا من المنفعة ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع والمنفعة التي تستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي قدمها البنك لطالب التحويل ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة وبناء على ما تقدم فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل ألف جنيه أو نسبة في المائة أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ لأنه يكون قد تقاضى أجرا من غير مقابل هذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.