الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي بعض الطرق المحرمة في البيع بالتقسيط
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا باع على من اشتراه منه،
والمقصود إذا اشترى شيئًا مؤجلاً أقساطًا ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه،
هذا يسمى عينة فلا يجوز،
لكن إذا باعه على غيره فلا بأس،
إذا اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على آخر،
زيد أو عمرو نقدًا ليتزوج،
أو ليوفي دينًا عليه،
أو يعمر سكنًا،
لا بأس بذلك،
أمَّا أنه يشتري السيارة،
أو غيرها بالتقسيط،
ثم يبيعها بالنقد على صاحبها،
هذا يسمى العينة؛
لأنها حيلة على أخذ دراهم نقدًا،
بدراهم أكثر منها مؤجلة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.