هل يجوز للمرتهن بيع الرهن بما فيه

الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز للمرتهن بيع الرهن بما فيه

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز للمرتهن بيع الرهن بما فيه»

المرتهن إذا اشترط على الراهن أن له الحق في بيع العين المرهونة عند حلول الأجل إذا لم يف الراهن

بالدين في وقته المحدد المتراضى عليه بين الراهن والمرتهن من حين الرهن فيجوز له بيع العين المرهونة بسعر الزمان والمكان وإذا كان ثمن العين المرهونة زائداً عن الدين الذي له على الراهن فيجب إعادة الثمن الزائد إلى الراهن،
وإن كان ثمن العين ناقصاً فيجب على الراهن توفية المرتهن بالمبلغ الزائد على ثمن العين المرهونة المباعة،
ودليل جواز بيع الرهن عند حلول الأجل إذا عجز الراهن عن دفع مبلغ الدين هو التراضي الذي تم بين الراهن والمرتهن حين الرهن لأن التراضي أساس الجواز في كل المعاملات الشرعية التي لم يمنع منها مانع شرعي،
وهنا لا يوجد مانع شرعي صحيح يمنع المرتهن من بيع العين المرهونة عند حلول آجل الدين إذا عجز الراهن عن الوفاء،
وأما حديث (أن رسول الله عليه سلم قال: لا يغلق الرهن) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة برقم ،
وبناء على هذا فشرط المرتهن على الراهن بيع العين المرهونة عند حلول الأجل في حالة عجز الراهن عن الوفاء بدين المرتهن شرط صحيح وليس بفاسد لأن الأصل الجواز،
ولا يقوى الحديث الضعيف على مقاومة الأصل فضلا على أن يقدم عليه وهذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (السيل الجرار) .

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 206 · الباب العاشر: الرهن > جواز انتفاع المرتهن بالرهن مقابل مؤن الرهن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز للمرتهن بيع الرهن بما فيه»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد