الإسلام > فتاوى > معاملات > لنا ابن عم في الرياض، ومنعم الله عليه، ويدفع زكاة سنويا ويرسل لي شخص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأصل أن تصرف الزكاة في فقراء البلد الذي فيه المال؛
لما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة،
بأن كان فقراء البلد الأبعد أشد حاجة،
أو كان الفقراء من القرابة فلا مانع من نقل الزكاة إليهم،
ويعطون قدر كفايتهم لمدة عام،
ولا يحل لك أن تأخذ من الزكاة مقابل توزيعك لها،
ولكن عليك بالاحتساب وابتغاء الأجر والمثوبة من الله جل وعلا،
فإن الدال على الخير كفاعله.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.