الإسلام > فتاوى > معاملات > لي أم كنت في حياتها أعرض عليها الحج وتقول لم أقدر على التعب ولكن عند…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذ صح أنها أوصت بالحجة أو تصالح الورثة على أنها أوصت بها فأخرجوا الحجة من الثلث وإلا فمن أجاز من الورثة خرجت أجرة الحجة من حسابه،
ومن لم يجز من الورثة لا يخرج من حسابه أيُّ شيء.
الخلاصة: هي أنها لا تخرج من الثلث إلا إذا صحت الوصية أو تصادق عليها الورثة،
أما إذا لم تصح الوصية ولا تصادق عليها الورثة فلا تخرج أجرة الحجة إلا من نصيب من أجاز.
[جواز الوصية للمولود الملتقط في حدود ثلث مال الموصى]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.