الإسلام > فتاوى > معاملات > ما مدى جواز حصول المصرف على عمولة بالنسبة للاعتمادات غير المغطاة أو …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من حصول المصرف على عمولة تقاس بقدر الجهد والخدمة التي يقدمها المصرف وكذلك المخاطرة التي يتعرض لها عن الجزء غير المغطى على ألا يكون هناك ارتباط بين مقدار العمولة ومدة صلاحية الاعتماد ولا مانع من تدرج العمولة حسب قيمة العملية ولا مانع من حصول المصرف على عمولة الخدمة والجهد المبذول والمصاريف الفعلية التي يتحملها , أما عمولة تمديد صلاحية الاعتماد فلا تحتسب على أساس المدة أسوة بما هو وارد على عمولة الفتح ويمكن تحصيل مبلغ محدد عن كل تعديل يتناسب مع الجهد والخدمة والمصاريف الفعلية التي يقوم بها المصرف
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.