ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً

الإسلام > فتاوى > معاملات > ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً»

المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمراً،
فسمي عصيرا باعتبار ما سيئول إليه،
وهو مثل قوله تعالى

{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}

المراد أعصر زبيباً يؤول إلى خمر،
أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر.

[تحريم بيع السجائر]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 121 · الباب الأول: البيع > جواز بيع الثمار الناضجة التي قد ظهر صلاحها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الله أكبر