الإسلام > فتاوى > معاملات > من نجيب أفندى فى سيدة قبطية مسيحية توفيت عن زوجها عوض وأولادها الأرب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين،
ولزوجة المتوفى ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولا شىء لأخيه وأختيه الأشقاء لحجيهم بالأب المذكور،
ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات،
وتقسم تركة المتوفى رابعابين أولاده الثلاث المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأخوات المتوفاة خامسا الشقيقات الأربع من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها المذكورتين،
ولبنات المتوفاة سادسا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخواتها شقيقاتها الثلاث بينهن بالسوية لكونهن عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لعمها وعمتها الأشقاء،
وتقسم تركة المتوفاة سابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين،
ولزوج المتوفاة ثامنا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختيها الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء للعم والعمة الشقيقين،
ولبنت المتوفاة تاسعا من تركتها النصف فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا،
وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون مسيحيين متحدين فى الدين والدار،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.