الإسلام > فتاوى > معاملات > نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا وترك لنا مبلغا في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الحال ما ذكر،
فإن الزكاة تجب في حصة كل وارث متى بلغت نصابا من قيمة الأرض المذكورة إذا كانوا قد أعدوها للبيع،
فتقدر عند تمام الحول،
وهكذا كلما مضى حول من نيتهم فتقدر ويزكي كل وارث مقدار حصته متى بلغت نصابا بنفسها،
أو بضمها إلى ما لديه من نقود أو عروض تجارة،
وإن نوى بعضهم بيع نصيبه دون بعض فإن الحكم يختص بمن نوى منهم البيع.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.