نود من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تزويدنا بفتوى شرعية حيال هذا الموضوع، والذي نبين لفضيلتكم ما يلي: ١- أنشأنا أنا وإخوة لي جمعية خيرية، الغرض منها مساعدة بعضنا، ورأينا تكوين رأس مال لهذه الجمعية ابتداء من ٣٠ / ٣ / ١٤١٥ه، وتم تكوين مبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وأن يتم استثمارها في البيع والشراء على الأعضاء وخارج الأعضاء، وتم دعم رأس المال بأقساط شهرية لمدة عشرة أشهر أخرى، قيمة القسط الشهري خمسمائة ريال لكل فرد، حيث يدفع آخر قسط في نهاية شهر ١٢ / ١٤١٥ه، حيث أصبح المبلغ الإجمالي مائة وخمسة وستين ألف ريال (١٦٥.٠٠٠) في نهاية شهر ذي الحجة ١٤١٥ه. ٢- قمنا بشراء خمس سيارات ابتداء من تاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤١٥ه، وحتى تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤١٦ه في فترات متفاوتة، حيث بلغ مجموع أرباحها خلال تلك الفترة مبلغا وقدره (٦٩٨٨٥) ، علما أن هذه الأرباح هي على السيارات المباعة بالأقساط، وتاريخ آخر قسط على السيارات المباعة نهاية شهر ١٢ / ١٤١٨ه. ٣- مسألة البيع والشراء مستمرة ولن تتوقف عند هذا الحد. ٤- عند قيامنا بمراجعة سجلاتنا وحصر ما لنا وما علينا أردنا معرفة زكاة هذه الأموال، وأردنا من فضيلتكم إصدار فتوى شرعية بكيفية زكاة هذه الأموال وموعد توزيع هذه الزكاة، وهل إذا أردنا أن يكون زكاة الأموال في شهر رمضان ١٤١٦ه، حيث إن الحول حال على بعض المال في ٣٠ / ٣ / ١٤١٦ه، وهو رأس المال المدفوع نقدا (١١٠.٠٠٠) فماذا يلزمنا في تأخيرها من ٣٠ / ٣ / ١٤١٦ه، إلى شهر رمضان المبارك ١٤١٦ه، وهل يجوز لنا تزكية هذه الأموال مجتمعة، وهي: رأس المال مع المكاسب؟ ملحوظة: اتضح من سجلاتنا أن نشاط الجمعية حتى تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤١٦ه، مبلغ وقدره (٢٣٤.٨٨٥) وهذا المبلغ ديون لدى إخوة من أعضاء الجمعية (أقساط شهرية) تنتهي نهاية ذي الحجة ١٤١٨ه، علما أن الموجود حتى نهاية تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤١٦ه نقدا لدي مبلغ وقدره (٢٥٧٣١) فقط لا غير. أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > معاملات > نود من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تزويدنا بفتوى شرعية حيال هذا الموضوع،…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «نود من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تزويدنا بفتوى شرعية…»

تجب زكاة المال وأرباحه الثابتة المقبوضة وغير المقبوضة بعد مضي حول من تاريخ تملك المال،
ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها،
بل تجب المبادرة بإخراجها في وقتها.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٧٨٥٠ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 188 · كتاب الزكاة > زكاة النقدين > زكاة المال وأرباحه وتأخير الزكاة عن وقتها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«نود من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تزويدنا بفتوى شرعية…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله