الإسلام > فتاوى > معاملات > وضعت لدى صاحب البقالة مبلغا وقدره (٥٠٠ ريال) حتى يأخذ أولادي حوائجهم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في المعاملة المذكورة؛
لأن ما يقدم لصاحب البقالة هو أمانة عنده،
خوله صاحبه أن يخصم منه كلما اشترى منه أولاده ما يحتاجونه.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.