ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوكالة بصحفية ٣٣٨ جزء أول ما نصه (سئل) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا فى بيعه وقبض ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشترى ولم يدفعنه لزيد حتى مات عمرو الوكي عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المذكور ولم يوجد والورثة لا تعلمه ويريد زيد الرجوع به فى التركة المذكورة بالطريق الشرعى. فهل له ذلك (

الإسلام > فتاوى > معاملات > ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوكالة بصحفية ٣٣٨ جزء أول م…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوكالة بص…»

) نعم والمسألة مأخوذة من قولهم المانات.

تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا فى عشرة على ما فى الأشباه من كتاب الأمانات.

وزاد الشرنبلالى فى شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائى فى شرحه والمسالة فى معين المفتى أيضا من كتاب الوديعة وغيرها - وقال أيضا فى التنقيح بصحيفة ٣٥٠ من الجزء المذكور ما نصه (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا فى قبض معلوم وظيفة له من بكر وفى قبض استحقاقه من جهة وقف وفى إيصال ذلك إليه فقبض الوكيل ذلك فى مدة معلومة ثم مات عن تركة مجهلا لذلك فهل يضمن الوكيل ذلك فى تركته (

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 294 · وقف وضمان ما قبضه الوكيل

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوكالة بص…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله