يرجى إفتاؤنا في مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة منه مرابحة للعملاء مع التفضل بالإحاطة أنه في حالة حدوث أي حادث للسيارة المباعة سوف يقوم المصرف بتحصيل ما قد يكون له من مستحقات على العميل فقط وفي حالة زيادة مبلغ التأمين على مستحقات المصرف سوف يقوم بردها للعميل

الإسلام > فتاوى > معاملات > يرجى إفتاؤنا في مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة م…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يرجى إفتاؤنا في مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على…»

لا أرى مانعا من قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة مرابحة لعملائه بشرط أن يحسب التعويض لحساب العميل المشتري ولا بأس باحتسابه عليه من المبلغ المتبقي عليه للمصرف إذا كان هناك اتفاق مسبق

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ٨٠ · ص 1022 · هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي > فتوى رقم (٨٠)

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يرجى إفتاؤنا في مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل