الإسلام > فتاوى > معاملات > يسأل السائل ويقول: دار نقاش حول الجمعية التي تفعل في كثير من بعض الإ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن كان المراد بالجمعية القرض الذي بينهم،
هذا يأخذ ألفًا،
ومن
هذا ألفًا،
ومن هذا ألفًا ثم يقضيهم،
والآخر كذلك،
والآخر كذلك،
فلا بأس،
هذا قرض لا حرج فيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.