الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل: ما حكم أخذ نقود معدنية لغرض الاتصال بنقود ورقية حيث إنن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك،
الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة ومائة بمائة هذا هو الأحوط،
أما التحريم فيه نظر لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله عليه الصلاة والسلام «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» فإذا ترك ذلك وأخذ عشرة بعشرة،
مائة بمائة لأنها كلها ريال يكون هذا أحوط.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.