يقول السائل: إذا أرادت المرأة أن تستبدل ذهبها، بذهب آخر، فهل عليها أولاً أن تبيع ذهبها وتقبض ثمنه، ثم تشتري بعد ذلك، أم يجوز لها أن تأخذ بوزنه ذهبًا آخر، مع دفع زيادة مبلغ إذا تطلب ذلك

الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل: إذا أرادت المرأة أن تستبدل ذهبها، بذهب آخر، فهل عليها أ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: إذا أرادت المرأة أن تستبدل ذهبها، بذه…»

تبيعه أولاً ثم تشتري،
أما إذا كان مبادلة فيكون ذهبًا بذهب وزنًا بوزن،
مثلاً بمثل،
يدًا بيد،
ولا بأس لو وجد ذهب يناسبها،
وعندها ذهب تعطيه صاحب الذهب،
واتحد وزنهما،
فلا بأس،
يدًا بيد مثلاً بمثل،
لا حرج،
أما إذا كان الذهب يختلف،
في الوزن فليس لها ذلك،
بل تبيعه بفضة،
أو غير ذلك من المتاع،
ثم تشتري الذهب الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل،
سواءً بسواء وزنًا بوزن» فعليها أن تبيع الذهب،
ثم تشتري الذهب الآخر بفضة أو بعُمَل أخرى،
أو بمتاع آخر،
كالملابس والطعام ونحو ذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 127 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > بيان ما يلزم من أراد أن يستبدل ذهبا بآخر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: إذا أرادت المرأة أن تستبدل ذهبها، بذه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله