يقول السائل: إذا كان لزوجتي مثلاً أو لأحد أقربائي مال يودع عندي وأختلط بمالي بإذن صاحبه فهل زكاته إذا حال عليه الحول تكون علي أو على صاحبي

الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل: إذا كان لزوجتي مثلاً أو لأحد أقربائي مال يودع عندي وأخت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: إذا كان لزوجتي مثلاً أو لأحد أقربائي…»

رحمه الله تعالى: تكون زكاته على صاحبه وليست عليك لأنك لست مالكاً له إلا إذا أذن لك باستقراضه إذا أخذته قرضاً فإنك إذا أخذته قرضاً ملكته فإذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك.

فضيلة الشيخ: وليس على صاحبه زكاة في هذه الحالة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيه أيضاً مادام المقترض غنيّاً أي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دين فإنه لاتجب الزكاة فيما يقابل ذلك الدين وبناءً على هذه القول يكون هذا المقترض ليس عليه زكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه ولكن عموم الكتاب والسنة تدل على وجوب الزكاة فيمن عنده مال ولو كان عليه دين إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول (إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه) يعني ثم يؤدي زكاته بعد.

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · باب إخراج الزكاة - حكم تأخير الزكاة وحكم تعجيلها , حكم الزكاة في مال الصغير واليتيم - النية في إخراج الزكاة , التوكيل في إخراجها وحكم أخذ الوكيل منها - حكم إخراج النقود بدل عن المقدار الواجب > يقول السائل: إذا كان لزوجتي مثلا أو لأحد أقربائي مال يودع عندي وأختلط بمالي بإذن صاحبه فهل زكاته إذا حال عليه الحول تكون علي أو على صاحبي؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: إذا كان لزوجتي مثلاً أو لأحد أقربائي…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل