الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل: ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الآتية: إذا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا يعتبر من الربا،
إذا أعطاه مالاً ليشتري به الوابور أو السيارة أو المكينة،
على أنه يرد أكثر منه،
فهذا من الربا،
ولا يجوز أما إذا اشترى سلعة،
سيارة أو غيرها،
أو ماطورًا أو مكينة،
اشتراها البنك،
وتسلمها وحازها ثم باعها عليه بآجال،
وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك،
وبيع التأجيل لا بأس به،
وبيع الأقساط لا بأس به إذا كان المبيع مملوكًا للبائع وفي حوزته،
قد قبضه وحازه ثم باعه بعد ذلك،
هذا هو الذي يجوز،
أما أن يبيع شيئًا عند الناس،
وفي مال التجار فلا يجوز،
لأن الرسول عليه السلام نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان،
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» وقال: «لا يحل سلف وبيع،
ولا بيع ما ليس عندك» فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله،
وألاّ يبيع شيئًا عند الناس،
وإذا أعطاه ألفًا على أن يرد ألفًا ومائة،
أو أكثر أو أقل لا يجوز،
هذه الزيادة ربا ولا يكون بيعًا،
هذا قرض،
يسمى قرضًا.
فالبيع أن تشتري السلعة بنفسك،
يبيعها عليك بعد ما حازها وملكها،
بعد هذا يبيعها بنقد مقدم،
أو بآجال أو بنقد وآجال،
كل ذلك لا بأس به،
إذا كانت الأقساط معلومة واضحة،
وكانت السلعة مملوكة للبائع،
وفي حوزته،
قد قبضها وحازها،
فلا حرج في ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.