يقول السائل: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إما أن تدفع النقود نقدًا فهي عليك بمبلغ ثمانية آلاف وإما أن تدفع النقود تقسيطًا فهي عليك بعشرة آلاف، أي مبلغ السيارة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا، هل هذا صحيح أم لا

الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر يريد أن يشتريها من…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر…»

لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذا،
السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو أي سلعة أخرى لا بأس هذا هو الصواب الذي لا شك فيه،
لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع،
فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء،
فإذا تفرقوا بأن البيع بثمانية آلاف نقدًا صح،
وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف،
كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف،
فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه لأَجَل أو نقد.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 35 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم سداد الدين من مال الربا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله