الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر يريد أن يشتريها من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذا،
السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو أي سلعة أخرى لا بأس هذا هو الصواب الذي لا شك فيه،
لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع،
فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء،
فإذا تفرقوا بأن البيع بثمانية آلاف نقدًا صح،
وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف،
كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف،
فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه لأَجَل أو نقد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.