الإسلام > فتاوى > معاملات > يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب وقلادة صغيرة وعدد من الخواتم، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالا،
ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف،
ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراما،
فإن عليها الزكاة في أصح قولي العلماء؛
لعموم الأدلة الشرعية،
ولا يجب إخراجها منها بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها،
ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك إذا أذنت لك في ذلك،
وهي ربع العشر ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف وخمسون من الألفين،
وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب.
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.