الإسلام > فتاوى > معاملات > يوجد لدي قطعة أرض ليست معروضة للبيع، ولكن سبحان الله إذا احتاجها الإ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قطعة الأرض المعدة للبناء كسكنى أو للإيجار لا تجب فيها الزكاة،
وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول،
ولكن لو نوى بيع القطعة وحال عليها الحول من وقت نيته،
وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من النقود أو عروض التجارة وجبت فيها الزكاة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.