الإسلام > فتاوى > منوعات > هل تجزئ البقرة عن خمسين من أهل قرية يشتركون فيها أضحية
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا تجزئ البقرة إلا عن سبع أسر فقط لحديث (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ،
وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) .
إذا أكل المضحِّى من الأضحية وادخر ولم يتصدق فهو خلاف الأفضل
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.