الإسلام > فتاوى > منوعات > رجل توفى بتاريخ ٢١/٣/١٩٤٥ عن بنت عمة لأم تدعى ف. س. وأولاد عمته الشق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.