الإسلام > فتاوى > منوعات > فضيلة الشيخ! بالنسبة للأضحية تأخذ حكم العقيقة، أو العقيقة تأخذ حكم ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشيخ: اختر أي الأمرين شئت.
السائل: العقيقة.
الشيخ: كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأضحية؛
لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة،
إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) كل الذبائح المشروعة: العقيقة،
والفدية،
والهدي كالأضحية تماماً.
السائل: شخص ذبح أقل من ستة شهور،
مجزئة أو غير مجزئة؟
الشيخ: لا تجزئ،
لا من الضأن ولا من الماعز،
وستة أشهر تجزئ من الضأن ولا تجزئ من الماعز.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.