الإسلام > فتاوى > منوعات > فضيلة الشيخ، ما حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا أرى في هذا بأساً؛
لأن المشاغل النسائية ليس فيها بأس،
إلا إذا علمنا أن هذا الرجل ممن عُرِف بأنه يخيط للنساء ما لا يتلاءم مع اللباس الإسلامي؛
فحينئذ لا تعطِه،
ونظير ذلك أيضاً،
التسجيلات،
والحلَاّق،
وكذلك خياط الرجال ربما يخيط للناس ما لا يجوز،
مما كان إسبالاً فالمهم كل إنسان تعرف أنه يستأجر منك هذا المحل ليفعل به المحرم فإنه حرام عليك أن تؤجره؛
لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
السائل: إذا كان فيه قص لشعر النساء بما يسمى الكوافير في نفس المحل؟
الشيخ: إذا علمت أنه استأجره لهذا فلا تؤجره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.