الإسلام > فتاوى > منوعات > هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يحرمُ على المرأةِ أن تلبسَ ثيابَ الرِّجالِ مُطلقًا،
سواءً في الصَّلاةِ أو غيرِها،
لما رواهُ البخاريُّ في «صحيحِهِ» عن ابنِ عبَّاس،
أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ،
وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» ،
ولما رواهُ الإمامُ أحمدُ وأبو داودُ من حديثِ أبي هريرةَ -رضي الله عنه-: «أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لعنَ الرَّجلَ يلبسُ لبسةَ المرأةِ،
والمرأةَ تلبسُ لبسةَ الرَّجل» .
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.