الإسلام > فتاوى > منوعات > يقول السائل: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يرثون،
أبناء البنت ليس لهم إرث،
من ذوي الأرحام،
فإذا مات إنسان عن عصبة،
أو عن بنين،
أو عن أصحاب فروض فليس لأولاد البنت شيء من الإرث،
أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب،
وعن غير ذي فرض فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم،
لكن ما دام له وراث من ذوي الفرض غير الزوجين،
أو من العصبة فأولاد البنت ليس لهم شيء من جدهم من قِبل أمهم،
أي أبي أمهم.
انتهى بحمد الله تعالى الجزء التاسع عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء العشرون وأوله كتاب النكاح
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.