الإسلام > فتاوى > نكاح > من إبراهيم محمود قال توفى المرحوم عبد العزيز أفندى نجيب وترك ما يورث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد خاله شقيق والدته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه لأن أولاد الخال من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة والده من أولاد خؤولة الأب وأولاد النصف الرابع مقدمون فى الميراث عن أولاد خؤولة الأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.