أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن تكون محرما لزوجي وتكشف أمامه، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله؟ أفتونا جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > نكاح > أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن تكون محرما لزوجي و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن…»

زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها،
وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛
لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء:

{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}

وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها،
ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » متفق على صحته،
والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الحادي والعشرون، ص 15 · تابع كتاب النكاح > باب المحرمات في النكاح > زوجة الأب لا تكون محرما لزوج البنت من غيرها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
أستغفر الله