الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛
لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى:
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
ومحل الحرث هو القبل،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها » . ومن تاب تاب الله عليه،
والمرأة لا تطلق بذلك.
لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك.
لقول الله عز وجل:
{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها» ،
وقوله صلى الله عليه
وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ،
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.