الإسلام > فتاوى > نكاح > من أحمد محمد قال فى سنة ١٩٥٢ توفى شخص وترك زوجة وأختا شقيقة وثمانية …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.