الإسلام > فتاوى > نكاح > من أحمد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن زوجها وولدين ذك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى ابن ابن أخيها من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عمها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.