الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس له إخراجها نقدًا،
الزكاة تخرج طعامًا،
الرسول فرضها طعامًا،
صاعًا من تمر،
أو صاعًا من شعير،
صاعًا من زبيب،
صاعًا من أقط،
يعني صاعًا من قوت البلد،
يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم،
ولا يجوز إخراجها نقدًا،
ولا يجوز إعطاؤه الزكاة لبنته،
إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه لا بأس،
فلا يعطون الزكاة الفرع والأصل،
أما إذا أعطاها أخته الفقيرة،
أو عمته الفقيرة،
أو خالته الفقيرة،
أو عمه الفقير الذي ليس عنده في بيته،
مستقل،
وأعطاها إياه لا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.