الإسلام > فتاوى > نكاح > من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها المتضمن أن جنديا ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفيد: بأن المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل،
وبذلك تزول صفة الوكالة عن هذا الوكيل،
ويكون العقد الذى صدر منه قد وقع من غير ذى صفة فيكون باطلا،
ولا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى،
لأن صاحب الشأن قد توفى قبل تاريخ إجراء العقد،
فلا تنعقد له هذه الصفة،
ومن ثم فلا يترتب على هذا العقد أى أثر،
ولا تستحق هذه المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد لأنها ليست زوجة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.