إذا أرسلت لزوجتي خطابًا أبلغتها فيه طلاقها، هل يكون الطلاق صحيحًا

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا أرسلت لزوجتي خطابًا أبلغتها فيه طلاقها، هل يكون الطلاق صحيحًا

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أرسلت لزوجتي خطابًا أبلغتها فيه طلاقها، هل يكو…»

ينبغي لك أن تثبته عند المحكمة،
أو كاتب العدل،
أو مأذون شرعي،
يصدق عليه من جهة المحكمة،
حتى يعتبر ويعتمد عليه هناك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 76 · كتاب الطلاق > باب الطلاق السني والطلاق البدعي > حكم الطلاق عن طريق رسالة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أرسلت لزوجتي خطابًا أبلغتها فيه طلاقها، هل يكو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل