الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر، وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم،
والأرجح أنه لا حرج عليه بالخطبة وبالعقد؛
لأنه قد تحلل وصار غير محرم،
يتطيب ويقلم أظفاره،
ويقص شعره،
لا حرج عليه،
فما بقي عليه إلا جماع النساء،
لا حرج في ذلك،
وإن تورع وترك الخطبة وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي هذا أحوط له،
وخروج من الخلاف،
وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها،
أما قوله صلى الله
عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» فهذا المراد إذا كان في حال الإحرام،
أما الذي تحلل التحلل الأول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال،
ما عدا شيئًا واحدًا وهو مجامعة النساء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.