إذا طُلقت المرأة ومات طليقها وهي لا زالت في العدة فهل عليها عدَّة المطلقة أم عدَّة الأرملة

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا طُلقت المرأة ومات طليقها وهي لا زالت في العدة فهل عليها عدَّة ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا طُلقت المرأة ومات طليقها وهي لا زالت في العدة…»

إذا كان الطلاق رجعياً وهي لا تزال في العدة فإنها ترث وتعتد بالوفاة،
وإن كان الطلاق بائناً ولم يكن المطلق متهماً بقصد حرمانها من الميراث فإنها تستمر على عدة الطلاق ولا ترث،
وإن كان متهماً بقصد حرمانها من الميراث فيرجع إلى القاضي للنظر في القضية والحكم بما يظهر له أنه الحق.

👤
مصدر الفتوى عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 412 · فقه الأسرة > العدة > تداخل عدة الطلاق والوفاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا طُلقت المرأة ومات طليقها وهي لا زالت في العدة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله