الإسلام > فتاوى > نكاح > شخص رضع من امرأة ولها بنات، ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر، وأنجبت ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: إي نعم.
الشيخ: لا.
الصحيح أنه لا يكون،
نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.